• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: تحديد شروط عدم المنافسة للبائع

يجب تحديد التزام البائع بعدم المنافسة في المكان والزمان، وإلا عُدّ الشرط كأن لم يكن.

نص المادة

1-يحدد المتعاقدان المدى الذي يمتنع فيه على البائع إنشاء متجر أو المساهمة بمتجر يكون من شأنه أن يزاحم المشتري,على أنه لابد من تحديد التزام البائع بهذا الصدد في المكان والزمان,وكل شرط يخلو من هذا التحديد يعتبر كأن لم يكن.‏ 2- وإذا لم يحتو العقد على مثل هذا الشرط,فلا يحظر على البائع إنشاء متجر أو المساهمة فيه إلا بالقدر الذي يؤدي إلى تحويل زبائن المتجر المبيع.‏