• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: انتقال حق استئجار العقار مع المتجر

ينتقل حكماً حق استئجار العقار المتخذ مقراً للمتجر إلى من انتقل إليه المتجر إذا وفى بجميع التزامات عقد الإيجار، ولو وجد نص مخالف في العقد.

نص المادة

إن حق استئجار العقار المتخذ مقراً لمتجر والمنصوص عليه في المادة /43/ أعلاه ينتقل حكماً إلى من انتقل إليه المتجر المذكور وإن احتوى عقد الإيجار على نص مخالف,شريطة أن يفي بجميع الالتزامات الناجمة عن عقد الإيجار.‏