ينتقل حكماً حق استئجار العقار المتخذ مقراً للمتجر إلى من انتقل إليه المتجر إذا وفى بجميع التزامات عقد الإيجار، ولو وجد نص مخالف في العقد.
إن حق استئجار العقار المتخذ مقراً لمتجر والمنصوص عليه في المادة /43/ أعلاه ينتقل حكماً إلى من انتقل إليه المتجر المذكور وإن احتوى عقد الإيجار على نص مخالف,شريطة أن يفي بجميع الالتزامات الناجمة عن عقد الإيجار.