يكتسب مستأجر المتجر صفة التاجر، وتزول هذه الصفة عن المؤجر فيما يتعلق باستثمار المتجر المؤجر.
يكتسب مستأجر المتجر صفة التاجر ويخضع إلى جميع ما يترتب على ذلك من أحكام والتزامات. أما المؤجر ,فتزول عنه هذه الصفة فيما يتعلق باستثمار المتجر المؤجر ولكن يبقى المتجر مسجلاً على اسمه في سجل المتجر.