• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 97: صفة التاجر للمستأجر وزوالها عن المؤجر

يكتسب مستأجر المتجر صفة التاجر، وتزول هذه الصفة عن المؤجر فيما يتعلق باستثمار المتجر المؤجر.

نص المادة

يكتسب مستأجر المتجر صفة التاجر ويخضع إلى جميع ما يترتب على ذلك من أحكام والتزامات.‏ أما المؤجر ,فتزول عنه هذه الصفة فيما يتعلق باستثمار المتجر المؤجر ولكن يبقى المتجر مسجلاً على اسمه في سجل المتجر.‏