يجب على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته ومكان تسجيله ورقمه في كل الوثائق الصادرة عنه بشأن استثمار المتجر المؤجر، وإلا تعرّض للمؤيدات المنصوص عليها في المادة 38.
على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته هذه في كل الوثائق المبينة في هذا القانون والتي تصدر عنه بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بيان مكان تسجيله ورقمه وذلك تحت طائلة المؤيدات المنصوص عليها في المادة /38/ من هذا القانون. ˆ الفصل التاسع : الإيجار مع الوعد بالبيع