• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 99: الإيجار مع الوعد بالبيع كعمل تجاري

يعد الإيجار مع الوعد بالبيع عملاً تجارياً ويخضع لأحكام هذا الفصل.

نص المادة

الإيجار مع الوعد بالبيع عقد يقوم فيه شخص بإيجار تجهيزات صناعية أو آلات مهنية مع وعد المستأجر بيعه إياها عند انتهاء الإيجار مقابل ثمن محدد بتاريخ الإيجار يؤخذ فيه بعين الاعتبار ولو بصورة جزئية, الأجور المدفوعة.‏ ويعتبر احتراف العمل المذكور عملاً تجارياً ويخضع لأحكام هذا الفصل.‏