• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 151: بطلان شروط إبراء الناقل من الأضرار الجسدية

يبطل كل شرط يعفي الناقل من المسؤولية عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالمسافر أو يحول عبء الإثبات عنه أو يخالف قواعد الاختصاص.

نص المادة

يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالمسافر أو تحويل عبء الاثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص ويجوز للناقل بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المسافر تحديد مسؤوليته عن الأضرار المادية أو التأخير مالم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسيم صادر عنه أو عن تابعيه, ومالم يؤد التحديد الى انقاص التعويض بنسبة كبيرة واذا صدر الشرط المذكور عن وكيل بالعمولة للنقل, فإنه لايشمل الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عنه أو عن الناقل أو عن تابعيهما.‏