• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 152: مسؤولية الناقل عن الأمتعة المسلمة والمحمولة

يخضع نقل الأمتعة المسلمة للناقل لأحكام الفصل السابق، ولا يسأل الناقل عن الأمتعة التي يحملها المسافر بيده إلا إذا أثبت المسافر تسبب الناقل في هلاكها أو تعيبها.

نص المادة

1- يخضع نقل الأمتعة المسلمة للناقل الى احكام الفصل السابق.‏ 2- أما الامتعة التي يحملها المسافر بيده, فلا يسأل الناقل عنها مالم يثبت المسافر تسبب الناقل في هلاكها أو تعيبها.‏