يخضع نقل الأمتعة المسلمة للناقل لأحكام الفصل السابق، ولا يسأل الناقل عن الأمتعة التي يحملها المسافر بيده إلا إذا أثبت المسافر تسبب الناقل في هلاكها أو تعيبها.
1- يخضع نقل الأمتعة المسلمة للناقل الى احكام الفصل السابق. 2- أما الامتعة التي يحملها المسافر بيده, فلا يسأل الناقل عنها مالم يثبت المسافر تسبب الناقل في هلاكها أو تعيبها.