• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 153: تقادم الدعاوى في النقل التجاري

تسقط بالتقادم دعاوى عقد النقل بانقضاء سنتين من يوم الحادث، ويسقط حق الرجوع المنصوص عليه في الفقرة الثانية بانقضاء شهر على الدفع الرضائي للتعويض أو على الادعاء الرسمي بحسب الحال.

نص المادة

1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنتين على الحادث الذي أسست عليه الدعوى.‏ 2- ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكيل بالعمولة على الناقل أو أحد الناقلين على ناقل آخر بانقضاء شهر على دفعه التعويض اذا تم رضائياً, أو على الادعاء عليه رسمياً مالم تكن مدة التقادم المنصوص عليها في الفترة السابقة لم تكتمل بعد.‏ الباب الرابع : الوكالة التجارية والسمسرة‏ ˆ الفصل الأول : أحكام عامة‏