• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 154: تعريف الوكالة التجارية وأنواعها

تُعدّ الوكالة التجارية عقداً يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام بتصرف ذي صفة تجارية لحساب الموكل.

نص المادة

1- الوكالة التجارية عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بتصرف ذي صفة تجارية لحساب الموكل.‏ 2- تسمى الوكالة التجارية وكالة تجارية عادية اذا كان على الوكيل ان يتصرف باسم موكله ولحسابه.‏ 3- وتسمى وكالة بالعمولة اذا قضت بأن يتصرف الوكيل باسمه الخاص لحساب موكله.‏