• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 199: تقديم كشف حساب دوري للمودع

يلتزم المصرف بموافاة المودع بكشف حساب مرة كل ستة أشهر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك.

نص المادة

على المصرف موافاة المودع كشفاً بحسابه مرة واحدة كل ستة اشهر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك, ويجب تحديد الرصيد بتاريخ الكشف.‏