يلتزم المصرف بموافاة المودع بكشف حساب مرة كل ستة أشهر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك.
على المصرف موافاة المودع كشفاً بحسابه مرة واحدة كل ستة اشهر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك, ويجب تحديد الرصيد بتاريخ الكشف.