تُعدّ الحسابات المفتوحة للشخص الواحد في مصرف واحد أو في فروعه حسابات مستقلة ما لم يوجد اتفاق على توحيدها.
اذا تعددت الحسابات المفتوحة للشخص الواحد في مصرف واحد او في فروع مختلفة من المصرف نفسه, كانت هذه الحسابات مستقلة عن بعضها ما لم يتم الاتفاق على توحيدها.