• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 200: استقلالية الحسابات المتعددة

تُعدّ الحسابات المفتوحة للشخص الواحد في مصرف واحد أو في فروعه حسابات مستقلة ما لم يوجد اتفاق على توحيدها.

نص المادة

اذا تعددت الحسابات المفتوحة للشخص الواحد في مصرف واحد او في فروع مختلفة من المصرف نفسه, كانت هذه الحسابات مستقلة عن بعضها ما لم يتم الاتفاق على توحيدها.‏