• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 201: فتح حساب بدفتر توفير

يجوز فتح حساب بدفتر توفير وتكون البيانات الموقعة من موظف المصرف حجة في الإثبات بين المصرف وصاحب الدفتر ما لم يتفق على خلاف ذلك.

نص المادة

يجوز فتح حساب بموجب دفتر توفير تدون فيه المدفوعات والمسحوبات, وتكون البيانات الواردة في الدفتر الموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات هذه البيانات بين المصرف وصاحب الدفتر ما لم يتفق على خلاف ذلك.‏