• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 202: احتساب الفائدة على المبالغ المودعة

تبدأ الفائدة على المبالغ المودعة من اليوم التالي لكل إيداع وتنتهي في اليوم السابق لإعادة كل مبلغ ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

نص المادة

تترتب الفائدة على المبالغ المودعة ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية اليوم الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق او عرف مخالف.‏ 2- الحوالة المصرفية‏