يبقى سند السحب صالحاً رغم نقص بعض البيانات إذا انطبق عليه أحد الاستثناءات المنصوص عليها في المادة.
السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: 1- سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه. 2- اذا لم يذكر في سند السحب مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه, ويعتبر مكان وفاء السند موطناً مختاراً يجعل كلاً من محكمة ذلك المكان ودائرة التنفيذ فيه مختصة للبت بما ينشأ عن السند من منازعات. 3- سند السحب الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأ في المكان المعين بجانب اسم ساحبه.