يجوز سحب السند لأمر الساحب نفسه أو على الساحب أو لحساب شخص آخر.
1- يجوز سحب السند لأمر الساحب نفسه. 2- كما يجوز سحبه عليه. 3- وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر.