• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 248: خيارات سحب السند لأمر الساحب أو لحساب آخر

يجوز سحب السند لأمر الساحب نفسه أو على الساحب أو لحساب شخص آخر.

نص المادة

1- يجوز سحب السند لأمر الساحب نفسه.‏ 2- كما يجوز سحبه عليه.‏ 3- وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر.‏