• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 249: اشتراط أداء سند السحب في موطن شخص آخر

يجوز اشتراط أداء سند السحب في موطن شخص آخر سواء كان ذلك في موطن المسحوب عليه أو في موطن آخر.

نص المادة

يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص اخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه او في موطن آخر.‏