يجوز اشتراط أداء سند السحب في موطن شخص آخر سواء كان ذلك في موطن المسحوب عليه أو في موطن آخر.
يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص اخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه او في موطن آخر.