• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 250: شروط الفائدة في سند السحب المستحق لدى الاطلاع

يجوز اشتراط فائدة في سند السحب المستحق لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع بشرط بيان سعرها في السند.

نص المادة

1- يجوز لساحب السند المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.‏ 2- ويعتبر هذا الشرط باطلاً في السندات الاخرى.‏ 3- ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فإن خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن.‏ 4- وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين فيه تاريخ آخر.‏