• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 296: حالات قبول المعارضة في وفاء سند السحب

لا تقبل المعارضة في وفاء سند السحب إلا إذا فقد السند أو أفلس حامله.

نص المادة

لا تقبل المعارضة في وفاء سند السحب الا اذا فقد أو أفلس حامله.‏