إذا كان سند السحب الضائع مقترناً بالقبول فلا تجوز المطالبة بوفائه إلا بأمر من المحكمة وبشرط أداء كفيل.
اذا كان سند السحب الضائع مقترناً بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الأخرى إلا بأمر من المحكمة وبشرط اداء كفيل.