• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 332: وفاء السند بإحدى نسخه يبرئ الذمة

يبرئ وفاء سند السحب بإحدى نسخه الذمة ولو لم يُشترط ذلك.

نص المادة

1-وفاء سند السحب بمقتضى احدى نسخه مبرىء للذمة, ولو لم يكن مشروطاً فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى.‏ 2-غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.‏ 3-والمظهر الذي ظهر نسخ سند السحب لاشخاص مختلفين. ومظهروها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها.‏