• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 333: إجراءات إرسال نسخ السند للقبول

يجب أن يبيّن مُرسل نسخة سند السحب للقبول اسم من تكون تلك النسخة في يده في النسخ الأخرى.

نص المادة

1-على من يرسل احدى نسخ سند السحب للقبول ان يبين في النسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده.‏ 2- وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا اثبت بورقة احتجاج.‏ أ-ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها.‏ ب-ان القبول او الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة اخرى.‏ 2-الصور‏