• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 334: تحرير صور مطابقة لسند السحب

يجوز لحامل سند السحب تحرير صور منه بشرط مطابقة الصورة للأصل تماماً.

نص المادة

1- لحامل سند السحب ان يحرر منه صوراً.‏ 2- ويجب ان تكون الصور مطابقة لاصل السند تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات اخرى تكون مدونة فيها, وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد.‏ 3-ويجوز تظهير الصورة وضمانها على الوجه الذي يجري عليه الاصل.‏ 4-ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام.‏