يعد وفاء الشيك صحيحاً إذا تم من غير معارضة، وعلى المسحوب عليه عند قابلية الشيك للتظهير أن يتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات دون التحقق من صحة التواقيع.
1- من اوفى قيمة شيك من غير معارضة من احد عد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة /393/ من هذا القانون. 2- واذا اوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات وليس ملزماً ان يتحقق من صحة تواقيع المظهرين.