تسري على الشيك أحكام المواد 297 و298 و300 و301 و302 المتعلقة بسند السحب.
تسري على الشيك احكام المواد /297و298و300و301و302/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب. ˆ الفصل الخامس : الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب