يجوز للساحب أو الحامل تسطير الشيك، ويترتب على التسطير الآثار المبينة في المادة 380.
1-لساحب الشيك او لحامله ان يسطره. 2-ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في المادة /380/ من هذا القانون. 3-ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 4-ويكون التسطير عاماً او خاصاً. 5-فإذا خلا مابين الخطين من اي بيان او كتب بين الخطين لفظ المصرف او اي لفظ اخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً. 6-اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً. 7-ويجوز ان يتحول التسطير العام الى تسطير خاص, اما التسطير الخاص فلا يتحول الى تسطير عام. 8-ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين.