• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 379: تسطير الشيك وآثاره القانونية

يجوز للساحب أو الحامل تسطير الشيك، ويترتب على التسطير الآثار المبينة في المادة 380.

نص المادة

1-لساحب الشيك او لحامله ان يسطره.‏ 2-ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في المادة /380/ من هذا القانون.‏ 3-ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.‏ 4-ويكون التسطير عاماً او خاصاً.‏ 5-فإذا خلا مابين الخطين من اي بيان او كتب بين الخطين لفظ المصرف او اي لفظ اخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً.‏ 6-اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً.‏ 7-ويجوز ان يتحول التسطير العام الى تسطير خاص, اما التسطير الخاص فلا يتحول الى تسطير عام.‏ 8-ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين.‏