• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 429: تقديم التقارير والمناقشة في جلسة التصديق

يودع المفوض تقريره المعلل قبل جلسة التصديق بثلاثة أيام، ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة.

نص المادة

1 - على المفوض ان يودع ديوان المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة ايام تقريره المعلل في امكان قبول الصلح.‏‏ 2 - ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة.‏‏ 3 - ويحق للمدين وللدائنين ان يتدخلوا في المناقشة.‏‏ 4 - وللمحكمة ان تدعو المفوض الى غرفة المذاكرة لاخذ ايضاحات منه بعد ان ترسل علما للمدين وللدائنين المتدخلين.‏‏