تقدر المحكمة الديون المصرح بها ومبالغها تقديراً مؤقتاً بالاستناد إلى القرائن للتحقق من وجود الأغلبية المطلوبة.
تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستنادا الى القرائن اهمية الديون المصرح بها ,ومبالغها لتتحقق من وجود الاغلبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية.