• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 431: قرار المحكمة بشأن تصديق الصلح أو الإفلاس

تصدق المحكمة الصلح إذا توافرت شروطه القانونية، وإلا أعلنت الإفلاس من تلقاء نفسها.

نص المادة

1 - اذا اعتبرت المحكمة ان المدين يستحق الاستفادة من الصلح وان الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الاغلبية المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الادنى القانوني وانها مشروعة وتنفيذها مضمون, فتقرر تصديق الصلح.‏‏ 2 - وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب ايداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها.‏‏ 3 - اما اذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها ان تعلن الافلاس من تلقاء نفسها.‏‏