• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 432: قيود على تصرفات المدين قبل تنفيذ الصلح

لا يجوز للمدين قبل تنفيذ الصلح أن يتصرف في عقاراته أو يرهُنها أو ينشئ حقوق تأمين إلا باتفاق مخالف مصدق من المحكمة.

نص المادة

1 - لا يحق للمدين قبل ان ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح ان يبيع أو يرهن عقاراته أو ان ينشئ حقوق تأمين, وبوجه عام ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته, ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقا وصدقته المحكمة.‏‏ 2 - وكل عمل يقوم به المدين خلافا لهذا المنع يكون عديم الاثر تجاه اصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح.‏‏