• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 467: منع تعيين الأقارب كوكلاء للتفليسة

لا يجوز تعيين قريب أو مصاهر للمفلس حتى الدرجة الرابعة وكيلًا للتفليسة.

نص المادة

لا يجوز أن يعين وكيلاً للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة.‏‏