إذا اقتضت الحال إضافة وكيل التفليسة أو استبداله، يراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين.
إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين.