• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 468: إجراءات تغيير وكلاء التفليسة

إذا اقتضت الحال إضافة وكيل التفليسة أو استبداله، يراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين.

نص المادة

إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين.‏‏