• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 469: عمل وكلاء التفليسة مجتمعين وإذن خاص لبعضهم

إذا تعدد وكلاء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين، ولا يجوز الانفراد إلا بإذن خاص من القاضي المنتدب.

نص المادة

1 - إذا تعدد وكلاء للتفليسة فيعملون مجتمعين.‏‏ 2- على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلاً منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم.‏‏