إذا تعدد وكلاء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين، ولا يجوز الانفراد إلا بإذن خاص من القاضي المنتدب.
1 - إذا تعدد وكلاء للتفليسة فيعملون مجتمعين. 2- على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلاً منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم.