يفصل القاضي المنتدب في الاعتراض على أعمال الوكلاء خلال ثلاثة أيام ويكون قراره معجل النفاذ.
1- إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام. 2- ويكون قرار القاضي المنتدب معجل النفاذ.