• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 516: إمكانية الصلح للمفلس المحكوم بالإفلاس التقصيري

إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري جاز عقد الصلح معه.

نص المادة

1- إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً.‏‏ 2- ويجوز للدائنين في حالة البدء بالتتبعات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفقاً لأحكام المادة السابقة.‏‏