المادة 516: إمكانية الصلح للمفلس المحكوم بالإفلاس التقصيري
إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري جاز عقد الصلح معه.
نص المادة
1- إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً.
2- ويجوز للدائنين في حالة البدء بالتتبعات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفقاً لأحكام المادة السابقة.