لا يجوز عقد الصلح لشركة تجارية أصدرت أسناد قرض إلا بعد موافقة هيئة حملة الأسناد وإبداء رأيها وفق أحكام باب الصلح الواقي.
إذا كان الأمر يختص بشركة تجارية أصدرت أسناد قرض فلا يمكن عقدالصلح إلا إذا وافقت عليه هيئة حملة الأسناد وأبدت رأيها في الأحوال وبالشروط المبينة في باب الصلح الواقي.