يبقى للدائنين حق مقاضاة شركاء المفلس في الالتزام للمطالبة بكامل الدين رغم عقد الصلح.
1- بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين. 2- ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتهم. 2- الاسترداد والامتناع عن التسليم: