• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 558: حق الدائنين في مقاضاة شركاء المفلس

يبقى للدائنين حق مقاضاة شركاء المفلس في الالتزام للمطالبة بكامل الدين رغم عقد الصلح.

نص المادة

1- بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين.‏‏ 2- ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتهم.‏‏ 2- الاسترداد والامتناع عن التسليم:‏‏