• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 608: التزامات الشركاء في حالة إفلاس الشركة

يلتزم الشركاء بتقديم التصريح المطلوب خلال عشرين يوماً من توقف الشركة عن الدفع.

نص المادة

1- يجب ايضا على جميع الشركاء في شركات التضامن وجميع الشركاء المتضامنيين في شركات التوصية ان يقوموا كل فيما يختص به بالتصريح المطلوب بمقتضى هذا القانون في ميعاد عشرين يوما من تاريخ توقف الشركة عن الدفع.‏‏ -2- وعلى المحكمة ان تعلن في الحكم نفسه افلاس الشركة وإفلاس الشركاء المتضامنين.‏‏ -3- ولها ان تعين قاضيا منتدبا ووكيلا او وكلاء تشمل مهمتهم جميع التفليسات وكتل الدائنين وان تكون هذه التفليسات متميزة بعضها عن بعض.وكتل الدائنين مؤلفة من اشخاص مختلفين.‏‏