يجوز لوكيل التفليسة أن يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم قبل ميعاد الاستحقاق.
يحق لوكيل التفليسة في جميع الشركات ان يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم حتى قبل موعد الاستحقاق المحدد في نظام الشركة.