• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 609: إلزام الشركاء بإكمال دفع رأس المال

يجوز لوكيل التفليسة أن يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم قبل ميعاد الاستحقاق.

نص المادة

يحق لوكيل التفليسة في جميع الشركات ان يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم حتى قبل موعد الاستحقاق المحدد في نظام الشركة.‏‏