يجوز إقامة دعوى المسؤولية الجزائية عند إفلاس الشركة إفلاساً احتيالياً أو تقصيرياً على الأشخاص المحددين في النص.
إذا أفلست الشركة إفلاسا احتياليا او تقصيريا فيجوز عند الاقتضاء ان تقام دعوى المسؤولية الجزائية على المدير والشركاء المتضامنين في شركة التضامن وفي شركة التوصية وعلى أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة ومديريها التنفيذيين وكذلك على مدير او مديري الشركات محدودة المسؤولية. رئيس الجمهورية