• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: حفظ الدفاتر التجارية لمدة عشر سنوات

يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر التجارية بعد اختتامها مدة عشر سنوات، ويجوز لبعض المؤسسات التجارية حفظ صورة إلكترونية معتمدة بدل الأصل.

نص المادة

1 يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.‏ 2 للمؤسسات التجارية التي يعينها وزير الاقتصاد و التجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصورة ( بأية وسيلة الكترونية تعتمدها وزارة الاقتصاد و التجارة ) بدلا من الأصل و تكون للصورة حجية الأصل في الإثبات .‏