يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر التجارية بعد اختتامها مدة عشر سنوات، ويجوز لبعض المؤسسات التجارية حفظ صورة إلكترونية معتمدة بدل الأصل.
1 يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات. 2 للمؤسسات التجارية التي يعينها وزير الاقتصاد و التجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصورة ( بأية وسيلة الكترونية تعتمدها وزارة الاقتصاد و التجارة ) بدلا من الأصل و تكون للصورة حجية الأصل في الإثبات .