• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: حالات تسليم الدفاتر التجارية للقضاء

لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية كاملة إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس.

نص المادة

لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث و قسمة الأموال المشتركة و الشركة و الصلح الواقي و الإفلاس .‏