لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية كاملة إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس.
لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث و قسمة الأموال المشتركة و الشركة و الصلح الواقي و الإفلاس .