يجوز عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع، وللقاضي أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه، مع استثناء الأحوال المذكورة في المادة السابقة.
1 فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع. 2 و للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.