• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: عرض الدفاتر التجارية في النزاعات القضائية

يجوز عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع، وللقاضي أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه، مع استثناء الأحوال المذكورة في المادة السابقة.

نص المادة

1 فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.‏ 2 و للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.‏