يجوز للتجار مسك حساباتهم إلكترونياً وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
يمكن للتجار مسك حساباتهم الكترونيا وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد و التجارة . ˆ الفصل الثالث: سجل التجارة