• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: إدارة الحسابات التجارية إلكترونياً

يجوز للتجار مسك حساباتهم إلكترونياً وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

نص المادة

يمكن للتجار مسك حساباتهم الكترونيا وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد و التجارة .‏ ˆ الفصل الثالث: سجل التجارة‏