إذا نص العقد على احتفاظ المؤجر بأجور المدة المتبقية من الإيجار تعويضاً عند عدم وفاء المستأجر بالتزاماته، روعي هذا الشرط.
إذا نص العقد على احتفاظ المؤجر على سبيل التعويض بأجورالمدة المتبقية من الإيجار في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته روعي هذا الشرط دون إعمال أحكام الفقرة الثانية من المادة /225/ من القانون المدني.