يتم ترقين ملكية المؤجر للتجهيزات والآلات المشهرة وفق أحكام المادة 81.
يتم ترقين ملكية المؤجر للتجهيزات والآلات المشهرة على الوجه المذكور وفق أحكام المادة /81/ أعلاه.