• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 103: تعويض المستأجر عند تلف التجهيزات المؤجرة

إذا تلفت التجهيزات والآلات المؤجرة وكان التأمين يغطي الخطر الذي أدى إلى التلف، استحق المستأجر جزءاً من التعويض بنسبة ما سدده من الأجور من أصل الثمن الإجمالي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

نص المادة

إذا تلفت التجهيزات والآلات المؤجرة وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها,استحق المستأجر جزءاً من التعويض المترتب لمالكها,بنسبة ما سدده من الأجور من أصل الثمن الإجمالي ما لم ينص عقد القرض التأجيري على خلاف ذلك.‏ القانون رقم 33 لعام 2007 قانون التجارة الكتاب الثاني العقود التجارية بوجه عام وبعض العقود التجارية بوجه خاص‏ الباب الأول : احكام عامة‏