يجوز إثبات العقود التجارية بجميع طرق الإثبات التي يقبلها القاضي بحسب العرف أو الظروف مع مراعاة الاستثناءات القانونية الخاصة.
لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئياً, للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية, فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف او الظروف, مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحكام القانونية الخاصة.