• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 155: استحقاق أجر الوكيل في التصرفات التجارية

يستحق الوكيل في التصرفات التجارية الأجر في جميع الأحوال ما لم يوجد نص مخالف، وإذا لم يحدد الأجر في الاتفاق فيعين بحسب تعرفة المهنة أو العرف أو الظرف.

نص المادة

1- في التصرفات التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال مالم يكن هناك نص مخالف.‏ 2- واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق, فيعين بحسب تعرفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف.‏