يستحق الوكيل في التصرفات التجارية الأجر في جميع الأحوال ما لم يوجد نص مخالف، وإذا لم يحدد الأجر في الاتفاق فيعين بحسب تعرفة المهنة أو العرف أو الظرف.
1- في التصرفات التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال مالم يكن هناك نص مخالف. 2- واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق, فيعين بحسب تعرفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف.