• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 157: حرية الوكيل في تنفيذ العمل غير المحدد

يكون الوكيل مطلق اليد في الجزء الذي لم تصدر بشأنه تعليمات.

نص المادة

الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.‏