• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 158: التزام الوكيل بدفع الفائدة عن أموال الموكل

يدفع الوكيل الفائدة عن أموال الموكل من اليوم الذي كان يجب عليه تسليمها أو إيداعها.

نص المادة

على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يجب عليه تسليمها او ايداعها وفقاً لأمر الموكل.‏