يدفع الوكيل الفائدة عن أموال الموكل من اليوم الذي كان يجب عليه تسليمها أو إيداعها.
على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يجب عليه تسليمها او ايداعها وفقاً لأمر الموكل.